الشهيد الثاني
187
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
النفي لقرب عهده بالإسلام ، أو بعده عن الأحكام فلا إشكال في قبوله ( 1 ) عند زوال المانع ، ولو ادعى عدم العلم به ( 2 ) قبل مع إمكانه في حقه ( 3 ) وإنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان ( ما لم يسبق الاعتراف منه به صريحا ، أو فحوى ) فالأول ( 4 ) ظاهر . والثاني ( 5 ) أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا به والاعتراف ( مثل أن يقال له : بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن ( 6 ) ، أو يقول : إن شاء الله ، بخلاف ) قوله في الجواب ( بارك الله فيك وشبهه ) كأحسن الله إليك ورزقك الله مثله فإنه لا يقتضي الإقرار ، لاحتماله غيره احتمالا ظاهرا . ( ولو قذفها بالزنا ونفي الولد وأقام بينة ) بزناها ( سقط الحد ) عنه ، لأجل القذف بالبينة ( ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان ) ، لأنه لاحق بالفراش وإن زنت أمه كما مر ( 7 ) ، ولو لم يقم بينة كان له اللعان للأمرين ( 8 ) معا ، وهل يكتفى بلعان واحد ( 9 ) أم يتعدد . وجهان